محمد العسكر
19-04-2004, 10:08 PM
الحقوق والأنظمة : أزمة وعي أم أزمة مصداقية
إن المتتبع لمسار الأنظمة العامة وحقوق الإنسان في المجتمع السعودي لابد وأن يشعر بالغبطة والحيرة في آن واحد . فالأنظمة الصادرة حديثاً تغطي جميع مناحي الحياة المدنية تقريباً وبشكل شرعي وعصري وإنساني ، غير أن التساؤل دائماً حول مدى تطبيق هذه الأنظمة فيما يتعلق بالإنسان ووجوده ، حيث نلاحظ غياب الوعي العام عن هذه الإجراءات والأنظمة والإلمام بهما مما يضع الإنسان دائماً في مواجهة المؤسسات المعنية ومدى مصداقيتها في التطبيق دون تفرقة أو إنتقائية ، وحتى لا تظل هذه الأنظمة مجرد لوائح وبنود مرقمة ويظل الإنسان يرزح تحت الشعور بممارسات يسودها الظلم والقهر وغالباً بسبب الجهل بالحقوق والأنظمة ودقة تطبيقها .
هنا يأتي دور ولي الأمر في المحافظة على الحقوق لمستحقيها وعلى الأنظمة لمن تطبق لهم أو عليهم . والدولة معنية بتوفير الإستشارات القانونية أو المحامين لمن لا يستطيع تحمل التكلفة المادية والمعنوية. أي أن الحكومة معنية بضمان الحقوق أولاً ثم سلامة التطبيق ثانياً ورفض الممارسات الانتقائية، فالإنسان هو الإنسان مواطناً نحسبه صالحاً في جميع الأحوال ، فلا ضرر ولا ضرار ولا إمتهان لكرامته إلا إذا أخل بسلامة وتكامل المجتمع والوطن مع سبق الإصرار .
ومثالاً على ما ذكر فإن" نظام الإجراءات الجزائية" الذي يقع في تسعة أبواب تشتمل على مائتين وخمسة وعشرون مادة ، فالمادة الأولى من الباب الأول الذي يختص بالأحكام العامة وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما .
المادة الثانية : لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة " ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة"
المادة الثالثة : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي .
المادة الرابعة : يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
المادة التاسعة : تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام .
المادة الثالثة عشرة : يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .
المادة الرابعة عشرة : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقاً لنظامها ولا ئحته ...........
إن المتتبع لمسار الأنظمة العامة وحقوق الإنسان في المجتمع السعودي لابد وأن يشعر بالغبطة والحيرة في آن واحد . فالأنظمة الصادرة حديثاً تغطي جميع مناحي الحياة المدنية تقريباً وبشكل شرعي وعصري وإنساني ، غير أن التساؤل دائماً حول مدى تطبيق هذه الأنظمة فيما يتعلق بالإنسان ووجوده ، حيث نلاحظ غياب الوعي العام عن هذه الإجراءات والأنظمة والإلمام بهما مما يضع الإنسان دائماً في مواجهة المؤسسات المعنية ومدى مصداقيتها في التطبيق دون تفرقة أو إنتقائية ، وحتى لا تظل هذه الأنظمة مجرد لوائح وبنود مرقمة ويظل الإنسان يرزح تحت الشعور بممارسات يسودها الظلم والقهر وغالباً بسبب الجهل بالحقوق والأنظمة ودقة تطبيقها .
هنا يأتي دور ولي الأمر في المحافظة على الحقوق لمستحقيها وعلى الأنظمة لمن تطبق لهم أو عليهم . والدولة معنية بتوفير الإستشارات القانونية أو المحامين لمن لا يستطيع تحمل التكلفة المادية والمعنوية. أي أن الحكومة معنية بضمان الحقوق أولاً ثم سلامة التطبيق ثانياً ورفض الممارسات الانتقائية، فالإنسان هو الإنسان مواطناً نحسبه صالحاً في جميع الأحوال ، فلا ضرر ولا ضرار ولا إمتهان لكرامته إلا إذا أخل بسلامة وتكامل المجتمع والوطن مع سبق الإصرار .
ومثالاً على ما ذكر فإن" نظام الإجراءات الجزائية" الذي يقع في تسعة أبواب تشتمل على مائتين وخمسة وعشرون مادة ، فالمادة الأولى من الباب الأول الذي يختص بالأحكام العامة وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما .
المادة الثانية : لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة " ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة"
المادة الثالثة : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي .
المادة الرابعة : يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
المادة التاسعة : تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام .
المادة الثالثة عشرة : يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .
المادة الرابعة عشرة : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقاً لنظامها ولا ئحته ...........