$$ المـــاسه $$
15-04-2007, 08:53 AM
http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo.gif
الحكم أدان موظف لجنة التعديات بتهمتي التزوير والرشوة
"المظالم" يبرئ رجل الأمن المتهم بتزوير أوراق رسمية تخص إمارة منطقة نجران
نجران: صالح آل صوان
أصدرت الدائرة الجزائية الخامسة عشرة في فرع ديوان المظالم بمنطقة عسير صكا يقضي ببراءة رجل الأمن الذي اتهم بالتزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بإمارة منطقة نجران.
وكانت "الوطن" قد نشرت خبر القبض على رجل الأمن المتهم بالتزوير يوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل 2007.
وحصلت "الوطن" على نسخة من حيثيات الحكم في القضية الذي جاء في آخر فقرة منه براءة رجل الأمن ( ي - ع - ح - ص ) من التهم التي وجهتها إليه الجهات المختصة في نجران لعدم كفاية الأدلة.
وجاء في تفاصيل الحكم رقم 37\د\ج\15 لعام 1427هـ في قضية التزوير والرشوة رقم 951//ق لعام 1427 والواردة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران بالخطاب رقم 1136/ 26 وتاريخ 2/9/1427هـ والمقيدة لدى فرع الديوان بعسير برقم 3376/4 في 7/9/1427هـ والمحالة إلى الدائرة بتوجيه من رئيس الفرع بمنطقة عسير أنه بعد انعقاد الدائرة الجزائية الخامسة عشرة وفق تشكيل مكون من أحمد بن إبراهيم الشهراني رئيسا وعضوية كل من ناصر بن صالح القحطاني وعبدالرحمن بن عبدالإله الدوسري بحضور يحيى بن محمد عسيري أمينا للسر، تبين أن القضية تتلخص في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران أقام دعوى جزائية بقرار الاتهام رقم (43/ج ) لعام 1427هـ ضد كل من (م - ع - س - د) سعودي الجنسية ( 45 عاما) يعمل "خوي: بإمارة منطقة نجران و(ي - ع - ح - ص) سعودي الجنسية (35 عاما) يعمل عسكريا برتبة وكيل رقيب بمرور نجران لأنهما بتاريخ 24/7/1427هـ وما قبله بدائرة منطقة نجران اتهما بما يلي:
أولا المتهم الأول : اتهم بأنه قام بتزوير محررات رسمية وعددها ستة تصاريح تنقل (موضوع القضية) لعدد من الوافدين (جار البحث عنهم من قبل الجهات المختصة) منسوب صدورها لإمارة منطقة نجران وذلك بإثبات بيانات كاذبة على أنها صحيحة وتزويره توقيع وكيل إمارة منطقة نجران ومهرها بختم لجنة التعديات بعد أن أمده الوافدون بصورهم ومبلغ ثلاثة آلاف ريال وبناء على ذلك تمت الجريمة .
ثانيا المتهم الثاني: اتهم بأنه ساهم مع المتهم الأول في تزوير المحررات سالفة الذكر وذلك بأن قام بطباعة تلك التصاريح على حاسبه الشخصي في منزله وتعبئة فقراتها عن طريق الجهاز ببيانات المستفيدين مع علمه بعدم نظاميتها. وقد ساقت الهيئة أدلة الاتهام وهي:
1- اعتراف المتهم الأول المصدق عليه شرعا بما هو منسوب إليه وعلى نحو ما جاء في وصف الاتهام.
2- ما ورد في خطاب وكيل إمارة منطقة نجران رقم 2539س ع في 9/11/1427هـ من أن التصاريح مزورة وأن المتهم الثاني قام بصياغة هذه المحررات على جهازه الخاص في منزله في حين أنها تنسب إلى جهة حكومية (إمارة منطقة نجران) وأصحابها مجهولو الهوية مما يؤكد علمه بغيبها فضلا عما جاء في إقرار المتهم الأول من أن المتهم الثاني يعلم بأن هذه المحررات مزورة.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين طبقا لأحكام المادتين (5, 6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 233 لعام 1399هـ وكذلك معاقبة المتهم الأول طبقا لأحكام المادتين (3, 15) من نظام مكافحة الرشوة .
وبمثول المتهم الثاني (ي - ع - ح - ص) أمام الدائرة بجلسة الأحد 19/11/1427هـ وبمواجهته بما نسب إليه بقرار الاتهام وذلك بحضور ممثل الإدعاء خالد بن عوض المطيري أجاب بقوله: نعم إنه قام بالمساهمة في كتابة المحررات وذلك بطباعتها على حاسبه الشخصي في منزله ولكن ليس بقصد التزوير وأنه لا يعلم بأنها مزورة وأن المتهم الأول سوف يستخدمها في التزوير وإنما قام بذلك خدمة لجاره في الحي المتهم الأول (م - ع - د) وقدم مذكرة من أربع ورقات أرفق بها عددا من شهادات الشكر والتقدير التي حصل عليها ولم تخرج المذكرة عن أقواله أمام الدائرة. وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه ذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام.
وبسؤال المتهم الثاني عما يود إضافته ذكر أنه يكتفي بما ذكره وقدمه.
وبمثول المتهم الأول (م- ع - س - د ) أمام الدائرة بجلسة الثلاثاء 21/11/1427هـ وبمواجهته بما نسب إليه بقرار الاتهام من تزوير ورشوة بحضور ممثل الادعاء حسن بن علي ناصر ضاوي أجاب بأن هذا الاتهام صحيح جملة وتفصيلا. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد في قرار الاتهام. وبسؤال المتهم الأول عما يود إضافته ذكر أنه نادم على ما حصل منه وأن ظروفه المادية هي التي ألجأته لذلك الفعل، وأنه العائل الوحيد لوالده وأولاده ويلتمس المساعدة وأنه يكتفي بما ذكره.
وبجلسة الدائرة الخاصة لإصدار الحكم أصدرت حكمها التالي:
بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات وحيث إن المتهم الأول اعترف أثناء التحقيق وكذلك أمام الدائرة فإن الدائرة تنتهي إلى إدانته بما نسب إليه من تزوير ورشوة وتعزره وفقا لأحكام المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399هـ والمادة الثالثة والخامسة عشرةمن نظام مكافحة الرشوة وحيث إن المتهم الثاني ( ي- ع - ح - ص ) قد أنكر مساهمته في تزوير المحررات محل الاتهام في جميع مراحل التحقيق وأنه إنما قام بطباعتها مساعدة لجاره في الحي المتهم الأول لعمله بأنه يعمل في الجهة التي تصدر تلك التصاريح ودون علم منه بنية التزوير التي يسعى إليها المتهم الأول وحيث لم تجد الدائرة في أوراق الدعوى مما يؤكد علمه بالتزوير، وحيث إن الأحكام إنما تبنى على اليقين لا على الظن والتخمين فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بما نسب إليه من تزوير. ولهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي:
أولا: إدانة المتهم الأول ( م - ع - س - د ) سعودي الجنسية بما نسب إليه من تزوير ورشوة وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة عام وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ومصادرة مبلغ الرشوة محل الاتهام ومقداره ثلاثة آلاف ريال.
ثانيا : عدم إدانة المتهم الثاني ( ي - ع - ح - ص ) بما نسب إليه لعدة كفاية الأدلة.
وقد صادق رئيس الدائرة على الحكم بتاريخ 1/2/1428هـ ليصبح هذا الحكم نهائيا وواجب نفاذه بفوات مواعيد الطعن عليه.
الحكم أدان موظف لجنة التعديات بتهمتي التزوير والرشوة
"المظالم" يبرئ رجل الأمن المتهم بتزوير أوراق رسمية تخص إمارة منطقة نجران
نجران: صالح آل صوان
أصدرت الدائرة الجزائية الخامسة عشرة في فرع ديوان المظالم بمنطقة عسير صكا يقضي ببراءة رجل الأمن الذي اتهم بالتزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بإمارة منطقة نجران.
وكانت "الوطن" قد نشرت خبر القبض على رجل الأمن المتهم بالتزوير يوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل 2007.
وحصلت "الوطن" على نسخة من حيثيات الحكم في القضية الذي جاء في آخر فقرة منه براءة رجل الأمن ( ي - ع - ح - ص ) من التهم التي وجهتها إليه الجهات المختصة في نجران لعدم كفاية الأدلة.
وجاء في تفاصيل الحكم رقم 37\د\ج\15 لعام 1427هـ في قضية التزوير والرشوة رقم 951//ق لعام 1427 والواردة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران بالخطاب رقم 1136/ 26 وتاريخ 2/9/1427هـ والمقيدة لدى فرع الديوان بعسير برقم 3376/4 في 7/9/1427هـ والمحالة إلى الدائرة بتوجيه من رئيس الفرع بمنطقة عسير أنه بعد انعقاد الدائرة الجزائية الخامسة عشرة وفق تشكيل مكون من أحمد بن إبراهيم الشهراني رئيسا وعضوية كل من ناصر بن صالح القحطاني وعبدالرحمن بن عبدالإله الدوسري بحضور يحيى بن محمد عسيري أمينا للسر، تبين أن القضية تتلخص في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران أقام دعوى جزائية بقرار الاتهام رقم (43/ج ) لعام 1427هـ ضد كل من (م - ع - س - د) سعودي الجنسية ( 45 عاما) يعمل "خوي: بإمارة منطقة نجران و(ي - ع - ح - ص) سعودي الجنسية (35 عاما) يعمل عسكريا برتبة وكيل رقيب بمرور نجران لأنهما بتاريخ 24/7/1427هـ وما قبله بدائرة منطقة نجران اتهما بما يلي:
أولا المتهم الأول : اتهم بأنه قام بتزوير محررات رسمية وعددها ستة تصاريح تنقل (موضوع القضية) لعدد من الوافدين (جار البحث عنهم من قبل الجهات المختصة) منسوب صدورها لإمارة منطقة نجران وذلك بإثبات بيانات كاذبة على أنها صحيحة وتزويره توقيع وكيل إمارة منطقة نجران ومهرها بختم لجنة التعديات بعد أن أمده الوافدون بصورهم ومبلغ ثلاثة آلاف ريال وبناء على ذلك تمت الجريمة .
ثانيا المتهم الثاني: اتهم بأنه ساهم مع المتهم الأول في تزوير المحررات سالفة الذكر وذلك بأن قام بطباعة تلك التصاريح على حاسبه الشخصي في منزله وتعبئة فقراتها عن طريق الجهاز ببيانات المستفيدين مع علمه بعدم نظاميتها. وقد ساقت الهيئة أدلة الاتهام وهي:
1- اعتراف المتهم الأول المصدق عليه شرعا بما هو منسوب إليه وعلى نحو ما جاء في وصف الاتهام.
2- ما ورد في خطاب وكيل إمارة منطقة نجران رقم 2539س ع في 9/11/1427هـ من أن التصاريح مزورة وأن المتهم الثاني قام بصياغة هذه المحررات على جهازه الخاص في منزله في حين أنها تنسب إلى جهة حكومية (إمارة منطقة نجران) وأصحابها مجهولو الهوية مما يؤكد علمه بغيبها فضلا عما جاء في إقرار المتهم الأول من أن المتهم الثاني يعلم بأن هذه المحررات مزورة.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين طبقا لأحكام المادتين (5, 6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 233 لعام 1399هـ وكذلك معاقبة المتهم الأول طبقا لأحكام المادتين (3, 15) من نظام مكافحة الرشوة .
وبمثول المتهم الثاني (ي - ع - ح - ص) أمام الدائرة بجلسة الأحد 19/11/1427هـ وبمواجهته بما نسب إليه بقرار الاتهام وذلك بحضور ممثل الإدعاء خالد بن عوض المطيري أجاب بقوله: نعم إنه قام بالمساهمة في كتابة المحررات وذلك بطباعتها على حاسبه الشخصي في منزله ولكن ليس بقصد التزوير وأنه لا يعلم بأنها مزورة وأن المتهم الأول سوف يستخدمها في التزوير وإنما قام بذلك خدمة لجاره في الحي المتهم الأول (م - ع - د) وقدم مذكرة من أربع ورقات أرفق بها عددا من شهادات الشكر والتقدير التي حصل عليها ولم تخرج المذكرة عن أقواله أمام الدائرة. وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه ذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام.
وبسؤال المتهم الثاني عما يود إضافته ذكر أنه يكتفي بما ذكره وقدمه.
وبمثول المتهم الأول (م- ع - س - د ) أمام الدائرة بجلسة الثلاثاء 21/11/1427هـ وبمواجهته بما نسب إليه بقرار الاتهام من تزوير ورشوة بحضور ممثل الادعاء حسن بن علي ناصر ضاوي أجاب بأن هذا الاتهام صحيح جملة وتفصيلا. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد في قرار الاتهام. وبسؤال المتهم الأول عما يود إضافته ذكر أنه نادم على ما حصل منه وأن ظروفه المادية هي التي ألجأته لذلك الفعل، وأنه العائل الوحيد لوالده وأولاده ويلتمس المساعدة وأنه يكتفي بما ذكره.
وبجلسة الدائرة الخاصة لإصدار الحكم أصدرت حكمها التالي:
بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات وحيث إن المتهم الأول اعترف أثناء التحقيق وكذلك أمام الدائرة فإن الدائرة تنتهي إلى إدانته بما نسب إليه من تزوير ورشوة وتعزره وفقا لأحكام المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399هـ والمادة الثالثة والخامسة عشرةمن نظام مكافحة الرشوة وحيث إن المتهم الثاني ( ي- ع - ح - ص ) قد أنكر مساهمته في تزوير المحررات محل الاتهام في جميع مراحل التحقيق وأنه إنما قام بطباعتها مساعدة لجاره في الحي المتهم الأول لعمله بأنه يعمل في الجهة التي تصدر تلك التصاريح ودون علم منه بنية التزوير التي يسعى إليها المتهم الأول وحيث لم تجد الدائرة في أوراق الدعوى مما يؤكد علمه بالتزوير، وحيث إن الأحكام إنما تبنى على اليقين لا على الظن والتخمين فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بما نسب إليه من تزوير. ولهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي:
أولا: إدانة المتهم الأول ( م - ع - س - د ) سعودي الجنسية بما نسب إليه من تزوير ورشوة وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة عام وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ومصادرة مبلغ الرشوة محل الاتهام ومقداره ثلاثة آلاف ريال.
ثانيا : عدم إدانة المتهم الثاني ( ي - ع - ح - ص ) بما نسب إليه لعدة كفاية الأدلة.
وقد صادق رئيس الدائرة على الحكم بتاريخ 1/2/1428هـ ليصبح هذا الحكم نهائيا وواجب نفاذه بفوات مواعيد الطعن عليه.